حكمت المحكمة الإبتدائية بالمنستير بالطلاق بين زوجين حديثين بحسب ما اورد موقع تنيفزيون نقلا عن منتدى رجال القانون التونسيين الذي اورد ان القاضي حكم بالطلاق للضرراللاحق بالزوج من زوجته و تغريم هذه الأخيرة لفائدة الزوج بألفي دينارا لقاء ضرره المعنوي. وجاء في حيثيات القضية ان الزوج تقدم بقضية في إيقاع الطلاق للضرر بعدما إكتشف زوجته غير عذراء و أنها كانت على علاقة جنسية سابقة عن الزواج. واستند القاضي في حكمه على اقرار الزوجة الخطي بعدم عذريتها و بإقرارها أنها بهذا الصنيع قد أضرت بزوجها. وجاء في نص الحكم الذي اورده الموقع المذكور ان الحكم استند على” أن ما تضمنه كتب الإعتراف … يمثل لوحده سببا يخول للزوج طلب إيقاع الطلاق بموجب الضرر ذلك أن عقد الزواج هو عقد مبني على المكارمة و حسن المعاشرة و الإحترام المتبادل و الثقة في تصرفات كل طرف بحيث أن الإعتراف المسجل على الزوجة صلب كتب الإعتراف المذكور ينهي كل تلك القيم و يجعل إستمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا بعد أن فق طعمهاو لذتها قبل بدايتها بموجب إعترافات تضع في الميزان مصداقية الزوجة و شرفها و تقضي على كل أمل في الإحترام و الثقة بين الزوجين. و حيث و على هذا أساس كل ما سلف بيانه فإن الضرر الذي يتمسك به المدعي هو ضرر ثابت لا شك فيه و يبرر طلبه الرامي لإيقاع الطلاق بينه و بين زوجته و إتجه لذلك الحكم لصالح الدعوى”.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire